الشيخ محمد تقي الفقيه

27

قواعد الفقيه

بين كونه نجسا تتعذر إزالة النجاسة عنه ، وبين كونه مغطى تتعذر إزالة الغطاء عنه ، وبين كونه يتضرر بوصول الماء إليه ، وهذا بخلاف ما لو أحرزنا جهة السؤال وكونه - مثلا - مغطى يتعذر كشفه ، فإننا لو ترددنا في كونه في اليد ، أو في غيرها في البدن ، وكونه في موضع خاص من اليد أو في غيره . وكونه كبيرا أو صغيرا ، وكونه بمدية أو زجاجة إلى غير ذلك ، فإن القاعدة حينئذ تجري لاستمرار طريقة العقلاء على الحكم بالعموم ، ولتقرير الشارع لهم لعدم ردعه ، وحينئذ تكون إرادة فرد معين ممتنعة لأن إهماله مع إرادته تأخير للبيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح في حق الحكيم . ومما يرشدك في المثال إلى كون الجهة المقتضية لغسل ما حوله جهة خارجة عن الماهية ، وعن عنوان كونه جرحا ، إنه لو كان مكشوفا وكان طاهرا ، وكان لا يتضرر بغسله ، وجب غسله قطعا « 1 » . هذا وقد تبين مما ذكرنا ، أنه ينبغي أن تكون جهة السؤال أو جهة الحكم معلومة ، وأنه ينبغي أن يكون الموضوع غير مردد من حيث الماهية ، كما لو ترددنا في كون ما في اليد جرحا أو أمرا آخر وأنه ينبغي أن لا يكون له منصرف معهود ، ولا أفراد غالبية ، وهذا الشرط مبني على أن المعهودية والغلبة تمنع من الإطلاق ، وإن حال ترك الاستفصال حال الإطلاق ، وكل ذلك محل نظر فعلا ، واللّه العالم . 8 - قاعدة الالحاق هذه القاعدة كان يكررها استاذنا الحكيم مد ظله في مبحث الطهارة والصلاة ، والصيام ، وكنا نتردد في مأخذها ، وكان يشير إليه أحيانا ، وقد

--> ( 1 ) فليس لنا الأخذ بترك الاستفصال ، والقول بوجوب غسل ما حوله فقط ، حتى إذا كان لا يتضرر بكشفه وتطهيره وغسله .